Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 276

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة

• واعترض:

بأنه ورد ما يقضي على هذا الخاص، وهو صلاته ﷺ إلى عائشة، وهي في قبلته، وهذا من قبيل الخاص.

جاء في شرح القسطلاني للبخاري: «فإن قلت: تمسك الأكثرين بحديث: لا يقطع الصلاة شيء لا يحسن؛ لأنه مطلق، وحديث الثلاثة مقيد، والمقيد يقضي على المطلق.

أجيب: بأنه ورد ما يقضي على هذا المقيد، وهو صلاته ﷺ إلى أزواجه ﵅، وهن في قبلته» (¬١).

• ويجاب:

سوف أناقش الاستدلال بحديث عائشة بتوسع في دليل مستقل من المسألة إن شاء الله تعالى، وانظر: كذلك الجواب التالي.

الجواب الثالث:

أن أحاديث: (لا يقطع الصلاة شيء)، وحديث اعتراض عائشة بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، حكمها جار على وفق البراءة الأصلية.

وحديث: (يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود) ناقل عن حكم الأصل.

والقاعدة تقول: ترجيح الناقل عن حكم الأصل على الموافق لحكم الأصل.

قال المرداوي في التحبير: «إذا تعارض حكمان أحدهما مقرر للحكم الأصلي، والآخر ناقل عن حكم الأصل، فالناقل مقدم عند الجمهور؛ لأنه يفيد حكمًا شرعيًّا ليس موجودًا في الآخر» (¬٢).

يقول ابن حزم: «لو صحت هذه الآثار -وهي لا تصح- لكان حكمه ﷺ بأن الكلب، والحمار، والمرأة يقطعون الصلاة هو الناسخ لما كانوا عليه قبل، من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان» (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 276 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.