أما أنت فأعد الصلاة، وأما أنا فلا أعيد؛ لأنه لم يمر بين يدي (¬١).[اختلف فيه على بكر بن عبد الله المزني، والراجح رواية سالم ونافع عن ابن عمر، أنه قال: لا يقطع الصلاة شيء] (¬٢).