هذا الأثر مع مخالفته لرواية سالم ونافع عن ابن عمر، فإن بكر بن عبد الله المزني قد اضطرب في الرجل الذي استحق الإعادة، أهو ابن عمر أم الرجل الذي صلى جنبه، وهل أعاد كامل الصلاة أم الركعة التي فسدت بالمرور، مع وجود نكارة في متنه حيث أوجب الإعادة على المأموم من مرور الكلب مع وجود السترة للإمام، في معارضة صريحة لحديث الإمام الزهري، عن الإمام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس في مروره بالأتان أمام الصف، والحديث في الصحيحين، وقد حكي الإجماع على أن المأموم لا تبطل صلاته بالمرور مطلقًا، سواء أكان الإمام له سترة أم لا، وعلى فرض أن الإجماع لا يثبت فهو دليل على أنه قول عامة أهل العلم، ودلالة مثل هذه الإجماعات