• وأجيب:
بأن الحديث معلٌّ بالإرسال، ولو صح حُمِل على أحد أمرين:
إما أن ذلك كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، فيكون منسوخًا، وقد ذهب إلى ذلك ابن عيينة فيما نقله عنه الحازمي في الاعتبار (¬١).
وإما أن يحمل قوله: (فرد عليه) أي: بالإشارة.
وعلى كل حال فهذا الحديث المختلف في وصله وإرساله لا يقوى على