معارضة أحاديث الصحيحين كحديث ابن مسعود، وحديث زيد بن أرقم، والتي صرحت أن الكلام كان مباحًا، ثم نسخ بعد ذلك.
الدليل الثاني:
(ث-٥٨٦) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن سعيد، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض،
عن أبي هريرة، قال: إذا سلم عليك وأنت في الصلاة فرُدَّ (¬١).
[ضعيف] (¬٢).
الدليل الثالث:
(ث-٥٨٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص وأبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان،
عن جابر ﵁، قال: ما كنت لأسلم على رجل، وهو يصلي. زاد أبو معاوية: ولو سُلِّم عليَّ لرددت عليه (¬٣).
[حسن].
• ويجاب:
بأن جابرًا ﵁ قد حفظ لنا كما في مسلم، أنه سَلَّم على النبي ﷺ فَرَدَّ عليه إشارة، فيُحمل قوله: (لرددت عليه)، أي: بالإشارة، ولا يتصور أن جابرًا ﵁ يقف على فعل النبي ﷺ، ويتجاوزه بالاجتهاد.
الدليل الرابع:
قالوا: إن المنهي عنه في الصلاة هو ما لا يحتاج إليه المصلي، وأما رد السلام فهو فرض على كل مسلم سُلِّم عليه، أكان في صلاة أم في غيرها، فمن فعل ما يجب