Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 435

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع الخامس في المصلي يتكلم مكرها

قال ابن شاس: «تبطل الصلاة بكلام المكره» (¬١).

وقال ابن الملقن في الأشباه: «إذا أكره على الكلام اليسير في الصلاة بطلت في الأظهر، وضابط اليسير: العرف على الأصح» (¬٢).

وقيل: لا تبطل به الصلاة إن كان يسيرًا، فإن كان كثيرًا بطلت جزمًا، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة، ونصره ابن الجوزي (¬٣).

قال ابن اللحام في القواعد: «ومنها: لو أكره على الكلام في الصلاة، فألحقه بعض أصحابنا بالناسي، فيكون فيه الروايات التي في الناسي، وقال القاضي: بل هو أولى بالعفو من الناسي؛ لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف» (¬٤).

• وسبب الخلاف:

علمنا في الفصل السابق أن من تعمد الكلام في الصلاة لغير إصلاحها أن صلاته باطلة، وأن من تكلم ناسيًا فالراجح صحة صلاته.

والاختلاف في المُكْرَه: أهو في حكم الناسي؛ لكون الفعل لا يرضاه، ولا ينسب إليه، بل لمن حمله على ذلك، أم أنه في حكم العامد باعتبار أن المُكْرَه وإن كان لم يرض

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 435 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.