جاء في المبسوط: «وما كان من النفخ غير مسموع فهو تنفس لا بد للحي منه، فلا يفسد الصلاة، وإن كان مسموعا أفسدها في قول أبي حنيفة ومحمد» (¬١).
وقيل: إن أبان حرفين فأكثر أبطل، وهو الأصح في مذهب الشافعية والمذهب عند الحنابلة (¬٢).
وقيل: يبطل الحرف الواحد إذا كان له معنى كالأمر من وقى (قِ)، والأمر من وعى (عِ)، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: النفخ مبطل مطلقًا، وهو نص الإمام مالك في المدونة، ورواية عن الإمام أحمد (¬٤).