Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 440

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع السادس إعطاء النفخ حكم الكلام في الصلاة

الفرع السادس إعطاء النفخ حكم الكلام في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• النفخ، والتنحنح لا يعد كلامًا، لا في اللغة، ولا في الشرع.

• الكلام: مطلق اللفظ لقوله ﷺ: (فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام)، وعليه فالإشارة وحديث النفس، وأصوات الحيوانات والمدافع، والنفخ ليس بكلام.

• لو قرأ المصلي كلام الله، صحت صلاته بالإجماع ولو لم يسمعه غيره.

• لو حلف الرجل لا يتكلم لم يحنث بالنفخ.

• لو نظر المصلي إلى مكتوب، فقرأه في قلبه من غير تلفظ لم تبطل صلاته، ولو قرأ المصلي الفاتحة في قلبه دون أن ينطق بها لسانه لم تصح صلاته، فالكلام هو اللفظ: أي: الملفوظ.

• يجوز البصق من المصلي في غير المسجد، وهو إجماع؛ لقوله: (وليبصق عن يساره) وإطلاقه يدخل فيه ما كان مشتملًا على (تف)، فيجوز النفخ في الصلاة قياسًا، ولو كان مشتملًا على (أف).

• يكره النفخ في الصلاة من غير حاجة؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة.

[م-٨١٢] قال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على كراهية النفخ في الصلاة» (¬١)، ولعله يقصد بلا حاجة.

واختلفوا في إفساد الصلاة بالنفخ:

فقيل: يبطل الصلاة إن كان مسموعًا، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 440 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.