Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 456

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع السابع إعطاء النحنحة حكم الكلام في الصلاة
  6. المطلب الأول في التنحنح مضطرا غلبة أو مرضا

الفرع السابع إعطاء النحنحة حكم الكلام في الصلاة

المطلب الأول في التنحنح مضطرًّا غلبة أو مرضًا

المدخل إلى المسألة:

• لا كراهة مع الحاجة، ولا محرم مع الضرورة.

• التنحنح لا ينافي الصلاة بخلاف الضحك والأكل والشرب.

• التنحنح ليس بكلام، لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف.

• النهي عن الكلام في الصلاة معلل بأن في الصلاة لشغلًا عن مخاطبة الناس والرد عليهم، فلا يدخل فيه النحنحة، كالسعال.

• التنحنح القليل عفو مطلقًا، وكذا الكثير إن كان مضطرًّا إليه أو دعت له حاجة.

• التنحنح من غير حاجة خلاف الأولى؛ لأنه ليس من جنس أعمال الصلاة، ولا أبلغ به الكراهة؛ لكونه لا يحفظ في النصوص نهي عنه، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

[م-٨١٣] إذا وقع التنحنح اضطرارًا، كما لو كان مدفوعًا إليه بحيث لا يستطيع الامتناع عنه فهذا لا يفسد الصلاة، قال الكاساني: «بلا خلاف» (¬١).

وقال ابن بشير المالكي: «إن كان لضرورة فلا خلاف في صحة الصلاة» (¬٢).

ولأنه لا يمكن الاحتراز منه، وظاهره أنه من غير فرق بين قليله وكثيره.

وقيل: يعذر في القليل للغلبة، فإن كثر عرفًا أبطل؛ لأنه يقطع نظم الصلاة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 456 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6767)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.