Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 457

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع السابع إعطاء النحنحة حكم الكلام في الصلاة
  6. المطلب الأول في التنحنح مضطرا غلبة أو مرضا

وهيئتها، والمدار في القلة والكثرة على الحروف الظاهرة، لا على قلة أو كثرة التنحنح، وهو المعتمد في مذهب الشافعية.

جاء في تحرير الفتاوى: «قول المنهاج والحاوي: إنه يعذر في التنحنح للغلبة، محله: إذا كان قليلًا، فإن كثر أبطل، كما صرح به الرافعي في الضحك، والباقي في معناه» (¬١).

وصرح في تحفة المحتاج بأنه هو المعتمد. قال الشرواني: «خلافًا لما صوبه الإسنوي من عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت؛ إذ لا يمكن الاحتراز عنها» (¬٢).

قال الخطيب في مغني المحتاج: «وينبغي أن يكون محل الأول: ما إذا لم يصر السعال أو نحوه مرضًا ملازمًا له، أما إذا صار السعال ونحوه كذلك فإنه لا يضر، كمن به سلس بول ونحوه، بل أولى» (¬٣).

ومن العذر عند المالكية، والشافعية أن يتنحنح من أجل أن يتمكن من القراءة والأذكار الواجبة.

قال ابن شاس المالكي: «والتنحنح لضرورة غير مبطل … فإن تعذرت القراءة إلا به لم يضر» (¬٤).

قوله: (فإن تعذرت القراءة إلا به لم يضر) ف (أل) في (القراءة) للعموم، يشمل حتى المستحبة؛ لأن الحاجة تبيح النحنحة عند المالكية خلافًا للشافعية، حيث جعلوا ذلك خاصًّا في الواجب فقط.

قال النووي: «ولو تعذرت قراءة الفاتحة إلا بالتنحنح، فيتنحنح، ولا يضره؛

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 457 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.