Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 464

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع السابع إعطاء النحنحة حكم الكلام في الصلاة
  6. المطلب الثالث في تنحنح المصلي بلا حاجة

جاء في البيان والتحصيل: «ولمالك في المختصر: أنه إذا تنحنح ليسمع رجلًا، أو نفخ في موضع سجوده، فذلك كالكلام تفسد به الصلاة» (¬١).

وقيل: لا تبطل به الصلاة مطلقًا، وإن ظهر منه حرفان، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وحكي هذا عن نص الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية، وأحد قولي الإمام مالك، أخذ به ابن القاسم، واختاره الأبهري واللخمي، ورجحه خليل، لكن قيده بما قَلَّ وإلا أبطل (¬٢).

قال القرطبي: «روى ابن الحكم عن مالك: التنحنح، والأنين، والنفخ لا يقطع الصلاة … » (¬٣).

وقال الدردير في الشرح الصغير: «ولا تبطل بتنحنح، ولو لغير حاجة» (¬٤).

وقال في ضوء الشموع شرح المجموع: «وتنحنح وإنْ عبثًا: أي لغير حاجة إلا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 464 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.