جاء في البيان والتحصيل: «ولمالك في المختصر: أنه إذا تنحنح ليسمع رجلًا، أو نفخ في موضع سجوده، فذلك كالكلام تفسد به الصلاة» (¬١).
وقيل: لا تبطل به الصلاة مطلقًا، وإن ظهر منه حرفان، وبه قال أبو يوسف من الحنفية، وحكي هذا عن نص الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن تيمية، وأحد قولي الإمام مالك، أخذ به ابن القاسم، واختاره الأبهري واللخمي، ورجحه خليل، لكن قيده بما قَلَّ وإلا أبطل (¬٢).
قال القرطبي: «روى ابن الحكم عن مالك: التنحنح، والأنين، والنفخ لا يقطع الصلاة … » (¬٣).
وقال الدردير في الشرح الصغير: «ولا تبطل بتنحنح، ولو لغير حاجة» (¬٤).
وقال في ضوء الشموع شرح المجموع: «وتنحنح وإنْ عبثًا: أي لغير حاجة إلا