Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 465

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. الفرع السابع إعطاء النحنحة حكم الكلام في الصلاة
  6. المطلب الثالث في تنحنح المصلي بلا حاجة

أن يتلاعب، أو يكثر» (¬١).

وقال خليل: «والمختار عدم الإبطال به لغيرها».

أي لغير حاجة، واختلف المالكية في نفي الحاجة، فقيل: لغير حاجة أصلًا، فلا تبطل ولو فعله عبثًا إذا قَلَّ، ونقله الحطاب عن اللخمي.

وقيل: المقصود لغير حاجة متعلقة بالصلاة، فلا ينفي فعله لحاجة لا تتعلق بها، كإعلام غيره أنه في صلاة، فإن فعله عبثًا بطلت، ورجحه سالم وأحمد الزرقاني، والأول ظاهر الإطلاق (¬٢).

وقيل: إن ظهر منه حرفان فسدت نحو قوله: (أح أح)، وهو مذهب الحنفية والأصح في مذهب الشافعية، والحنابلة (¬٣).

قال ابن نجيم: «وإن كان -يعني: التنحنح- من غير عذر، ولا غرض صحيح فهو مفسد عندهما خلافًا لأبي يوسف في الحرفين» (¬٤).

وقال النووي في المنهاج: «والأصح أن التنحنح والضحك والبكاء .... إن ظهر به حرفان بطلت، وإلا فلا» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 465 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.