Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 478

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره بشيء من الذكر

ما لهم بذلك من علم ونحو ذلك، فهل تبطل صلاته؟ في ذلك خلاف بين العلماء:

القول الأول:

قال الحنفية: إن أراد من ذلك إعلامه أنه في صلاة لم تبطل صلاته قولًا واحدًا، وإن أراد جوابه، فقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: قطع ذلك صلاته خلافًا لأبي يوسف (¬١).

وظاهر قول أبي حنيفة ومحمد أنه لو قصد التلاوة والجواب بطلت صلاته؛ لأنهم لم يصححوا صلاته إلا أن يقصد إعلامه أنه في صلاة.

جاء في بدائع الصنائع: «وإن أخبر بخبر يسره فقال: الحمد لله أو أخبر بما يتعجب منه فقال: سبحان الله فإن لم يرد جواب المخبر لم تقطع صلاته، وإن أراد به جوابه قطع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا يقطع وإن أراد به الجواب» (¬٢).

وسبب الخلاف بينهما:

أن ما كان ثناء أو قرآنًا عند أبي يوسف لا يتغير بالنية، وعندهما يتغير (¬٣).

القول الثاني:

قال المالكية: إذا تكلم المصلي بذكر مشروع في الصلاة من قرآن وغيره، وقصد به إعلام غيره، فإن كان بالتسبيح والتهليل والحوقلة فلا يضر صلاته في أي محل من الصلاة؛ لأن الصلاة كلها محل للذكر.

قال ابن القاسم: «من استأذن رجلًا في بيته، وهو يصلي، فسبح به يريد بذلك أن يعلمه أنه في صلاة فلا بأس به» (¬٤).

وإن كان قرآنًا، كما لو قرأ: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]؛ لقصد الإذن

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 478 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.