Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 479

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره بشيء من الذكر

بالدخول، أو قرأ: ﴿ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩]، أو بشر بشارة فقال: (الحمد لله الذي هدانا لهذا) فإن كانت القراءة في غير محلها، كما لو كان في الفاتحة أو في آية الكرسي فانتقل إلى قوله: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦] بطلت صلاته.

وجه القول بالبطلان: لأنه صار بانتقاله من الآيات التي هو فيها إلى غيرها كأنه تجرد للجواب فبطلت صلاته، كما لو فتح على من ليس معه في الصلاة على أصح القولين.

وإن كانت القراءة في محلها بحيث لا يكون متلبسًا بقراءة سورة فيقطعها، كما لو شرع بعد الفراغ من الفاتحة، بقوله: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾، أو انتهى في قراءته إلى تلك الآية فجهر بها، كما لو صادف أنه كان يقرأ في سورة الحجر: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الحجر: ٤٥]، فاستأذن عليه شخص فرفع صوته بالآية التي بعدها: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]، لم يقطع ذلك صلاته؛ لأنه جمع بين التلاوة وقصد التفهيم.

هذا هو المعتمد عند المالكية، وهو محكي عن ابن القاسم، وجرى عليه ابن الحاجب وخليل (¬١).

يقول ابن الحاجب في جامع الأمهات: «فإن كان ذكرًا في محله كاتفاق (ادخلوها بسلام آمنين) وقصد به التفهيم فمغتفر، فإن تجرد للتفهيم فقولان: كمن فتح على من ليس معه في صلاته» (¬٢).

فكان الجمع بين الذكر وقصد التفهيم في القرآن يشترط له أن تكون التلاوة في

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 479 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.