Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 480

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره بشيء من الذكر

محلها؛ حتى لا يتجرد للجواب.

وحكى اللخمي والمازري عن ابن حبيب إجازة الإفهام ابتداء بكل ما يجوز للرجل أن يتكلم به في الصلاة من الذكر والقراءة.

قال ابن حبيب: «وما جاز للرجل أن يتكلم فيه في صلاته من الذكر والقراءة، فيجوز أن يراجع بذلك رجلًا أو يوقفه» (¬١).

وقد خرج القول بالصحة على أحد القولين في من فتح على غير إمامه، ففي بطلان صلاته قولان:

البطلان، وهو الأصح في المذهب، قال ابن القاسم: فإن فعل أعاد صلاته أبدًا، وهو كالكلام، وبه قال سحنون.

وقال أشهب وابن حبيب: «أساء ولا يعيد» (¬٢).

القول الثالث: مذهب الشافعية.

ذهب الشافعية إلى أن التفهيم إما أن يكون بالأذكار أو بالقرآن، فالأول لا يضر مطلقًا سواء أكانت من المسنون أم من غيره، إلا أن يقصد بها الخطاب فقط.

وأما التفهيم بالتلاوة، فإن أتى بكلمات من القرآن من مواضع مفرقة ليس في القرآن على النظم التي أتى به، كقوله: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ﴾، ﴿بِسَلَامٍ﴾، ﴿كن﴾ بطلت صلاته، ولم يكن لها حكم القرآن بحال.

وإن كانت على نظم القرآن فهو على أربع مسائل:

إحداها: أن يقصد بها القراءة، فلا تبطل بلا خلاف؛ لأنه قصد التلاوة في محلها، فكان له ما نوى.

والثاني: أن يقصد بها التلاوة والإعلام، فالأصح أن صلاته صحيحة، سواء

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 480 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.