Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 481

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره بشيء من الذكر

أكان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية، أو أنشأ قراءتها من جديد.

• وجه القول بالصحة:

لأنه إذا قصد التلاوة مع التفهيم لم يخرج عن القرآنية بضم غيره إليه، فهو كما لو قصد القرآن وحده.

وحكى الشافعية وجهًا شاذًّا في المذهب أنه إن قصد مع القراءة غيرها بطلت صلاته، قال النووي: وليس بشيء.

الثالث: أن يقصد بالقرآن الجواب فقط، بطلت صلاته بلا خلاف؛ فكما أن الذكر والدعاء لا يبطل الصلاة فإن قصد به المخاطبة بطلت، كما لو قال لعاطس: يرحمك الله، فكذلك إذا قصد بالقرآن مخاطبته فقط.

الرابع: إذا لم يقصد شيئًا، لا تلاوة، ولا إعلامًا، ففي صلاته قولان:

الأول: البطلان؛ لأن القراءة بلا قصد التلاوة فيها شبه بكلام الآدميين، ولأن ألفاظ القرآن للجنب لا يكون قرآنًا إلا بالقصد، فإذا أطلق لم يحرم.

وتعقب بعضهم: أن الفرق بين الجنب والمصلي أن كونه في صلاة قرينة تصرف ذلك إلى نية التلاوة، ولأن التلاوة لا تحتاج إلى نية خاصة.

الثاني: إن كان قد انتهى في قراءتها إليه لم تبطل، وإلا بطلت، وبه قال النووي (¬١).

القول الرابع: مذهب الحنابلة.

قسم الحنابلة التنبيه إما أن يكون بالذكر وإما أن يكون بالقرآن:

فالتنبيه بالذكر ينقسم حكمه إلى قسمين:

الأول: التسبيح لتنبيه الإمام إلى خطئه، أو لإخبار من يستأذن عليه أنه في صلاة، أو لتحذير إنسان من الوقوع في حفرة، فيسبح ليوقظه، فهذا لا شيء فيه؛

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 481 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.