Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 482

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره بشيء من الذكر

لأنه ذكر مشروع في الصلاة ولا يؤثر في صحتها، قال في الإنصاف: بلا نزاع (¬١).

الثاني: قسم مكروه مع صحة الصلاة، وهو أن يتلفظ بذكر لسبب لا يتعلق بالصلاة، ولا بخطاب آدمي، وهو ما أشار إليه صاحب الإقناع بقوله:: «ولو عطس فقال: الحمد لله، أو لسعه شيء، فقال: باسم الله، أو سمع، أو رأى ما يغمه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو رأى ما يعجبه، فقال: سبحان الله، أو قيل: ولد لك غلام، فقال: الحمد لله، أو احترق دكانه ونحوه فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله كره، وصحت» (¬٢).

قال في المغني: «فهذا لا يستحب في الصلاة، ولا يبطلها، نص عليه أحمد في رواية الجماعة في من عطس فحمد الله لا تبطل صلاته» (¬٣).

وجه القول بالكراهة: خروجًا من خلاف من أبطل الصلاة بذلك.

وعن الإمام أحمد رواية: أنها تبطل، قال القاضي: هذا محمول على من قصد خطاب آدمي (¬٤).

والجواب بالقرآن: كأن يقرأ القرآن بغرض التنبيه، كأن يستأذن عليه أحد فيقول: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آَمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]، ففيه روايتان.

الأولى: الصحة مع الكراهة، وهذا هو المذهب، وظاهره ولو قصد الجواب فقط.

قال في الإقناع: «وكذا -يعني: يكره مع الصحة- لو خاطب بشيء من القرآن كأن يستأذن عليه فيقول: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾ أو يقول لمن اسمه يحيى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾» [مريم: ١٢] (¬٥).

قال البهوتي: «لأنه قرآن فلم تفسد به الصلاة، كما لو لم يقصد التنبيه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 482 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.