Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 494

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره عن طريق الإشارة

وتبطل إن رده بالقول» (¬١).

وقال الشافعية: «يكره السلام على المصلي، ويستحب له الرد إشارة، ولو قال: ﵇ لم يضر صلاته» (¬٢).

وقال الحنابلة في المعتمد: ولا بأس بالسلام على المصلي، ويرده بالإشارة (¬٣).

ونفي البأس ظاهره يفيد إباحة السلام والرد بالإشارة.

وقيل: يكره السلام على المصلي ويكره الرد بالإشارة، وهو رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف (¬٤).

وقيل: يرد بالإشارة في النفل دون الفرض، وهو رواية عن أحمد (¬٥).

ولو صافح إنسانًا بنية السلام لا نطق ولا إشارة لم تبطل صلاته؛ لأنه حركة يسيرة، خلافًا للحنفية حيث قالوا بفساد الصلاة؛ لأنه كلام معنى (¬٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 494 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.