وتبطل إن رده بالقول» (¬١).
وقال الشافعية: «يكره السلام على المصلي، ويستحب له الرد إشارة، ولو قال: ﵇ لم يضر صلاته» (¬٢).
وقال الحنابلة في المعتمد: ولا بأس بالسلام على المصلي، ويرده بالإشارة (¬٣).
ونفي البأس ظاهره يفيد إباحة السلام والرد بالإشارة.
وقيل: يكره السلام على المصلي ويكره الرد بالإشارة، وهو رواية عن أحمد، وصوبه في الإنصاف (¬٤).
وقيل: يرد بالإشارة في النفل دون الفرض، وهو رواية عن أحمد (¬٥).
ولو صافح إنسانًا بنية السلام لا نطق ولا إشارة لم تبطل صلاته؛ لأنه حركة يسيرة، خلافًا للحنفية حيث قالوا بفساد الصلاة؛ لأنه كلام معنى (¬٦).