Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 498

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره عن طريق الإشارة

الدليل الثالث:

(ح-٢٤٤٦) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم،

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لا غرار في صلاة، ولا تسليم.

قال أحمد: يعني: فيما أرى ألا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته فينصرف وهو فيها شاك.

والحديث في مسند أحمد بلفظ: (لا إغرار … قال أحمد: سألت أبا عمرو الشيباني، عن قول النبي ﷺ: (لا إغرار في الصلاة، فقال: إنما هو: لا غرار في الصلاة … ) (¬١).

[صحيح] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 498 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.