Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 499

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره عن طريق الإشارة

وقد اختلف العلماء في معناه، وفي ضبطه بالشكل.

أما ضبطه بالشكل، فيروى (ولا تسليمٍ) قال ابن الأثير: يروى بالنصب والجر فمن جره كان معطوفًا على الصلاة، ومن نصب كان معطوفًا على غرار (¬١).

ويختلف المعنى لاختلاف الإعراب.

فعلى تقدير النصب يكون المعنى: لا نقص ولا تسليمَ في صلاة، فيستفاد منه نفي السلام على المصلي، والنفي بمعنى النهي، أي لا تسلم على المصلي، كقوله: (لا صلاة بحضرة طعام)، أي: لا تُصَلِّ، وهذا ما فهمه الإمام أحمد من الحديث.

قال الإمام أحمد: «يعني: فيما أرى ألا تسلم، ولا يسلم عليك» (¬٢).

والحديث لم يتعرض لرد السلام إذا وقع.

وعلى تقدير الجر، يكون المعنى: لا نقص في صلاةٍ، ولا نقص في تسليمٍ، فيستفاد منه النهي عن نقص الصلاة وكذلك النهي عن نقص التسليم، ولا علاقة بالحديث بالنهي عن السلام على المصلي.

وهذا ما اختاره الخطابي والقاسم بن سلام وابن الأثير وابن الجوزي وغيرهم: أن الغرر في التسليم أن تنقص منه فإذا قيل لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: قلت: وعليك السلام، أو قلت: وعليك، بل عليك أن ترد التحية بمثلها (¬٣).

فلا دخل للحديث في النهي عن التسليم على من صلى، ولا بالرد عليه، قال ابن حزم: ليس هذا نهيًا عن رد السلام في الصلاة بالإشارة، ولا يفهم هذا من هذا (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 499 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.