Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 509

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره عن طريق الإشارة

• وأما حكم رد السلام من المصلي:

فإن كان رده لفظًا، فالأئمة الأربعة على بطلان صلاته.

ورخص قوم من أهل العلم من التابعين منهم الحسن وقتادة إلى جواز رد المصلي السلام كلامًا (¬١).

قال القرطبي: «الناس على خلافه (» (¬٢)، يعني: على خلاف قول الحسن وقتادة.

وقال القاضي عياض: «وبالرد نطقًا قال أبو هريرة، وجابر، والحسن، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وإسحاق»، ونقله ابن الملقن في شرح البخاري (¬٣).

وسبق التعرض لهذه المسألة عند الكلام على حكم الكلام في الصلاة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

• وإن كان رد المصلي بالإشارة، فقد سبق خلاف الفقهاء، وخلاصته كالتالي:

قيل: يكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية.

وقيل: يكره في الفريضة دون النافلة، وهو رواية عن أحمد.

وقيل: يرد بالإشارة على خلاف في حكم الرد:

فقيل: واجب، وهو مذهب المالكية.

وقيل: مستحب، وهو مذهب الشافعية.

وقيل: يباح، وهو ظاهر مذهب الحنابلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 509 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.