Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 517

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره عن طريق الإشارة

بالإشارة في الصلاة لو كان مكروهًا لم تفعله عائشة ﵂.

(ث-٥٩٧) ومنها ما رواه عبد الرزاق في المصنف، عن معمر، عن الزهري، عن سالم،

أن ابن عمر سَلَّم على رجل وهو في الصلاة، فرد عليه الرجل، فرجع إليه ابن عمر، فقال: إذا سُلِّم عليك، وأنت تصلي فرد عليه إشارة.

قال معمر: وأخبرني أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وروى عبد الرزاق عن الثوري، عن الأعمش، عن خيثمة، قال: رأيت ابن عمر يشير إليَّ، وإلى رجل في الصف، ورأى خللًا أن تقدم (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

ولا يحفظ مخالف لعائشة وابن عمر ﵃.

فهذه الأدلة منهم من وظفها دليلًا على استحباب الرد بالإشارة في الصلاة كالشافعية؛ وذلك لأن رد السلام في الصلاة ثبت من فعل النبي ﷺ، وأفعال النبي ﷺ التعبدية الأصل فيها الاستحباب إلا ما كان منها بيانٌ لمجمل واجب، خاصة أن النبي ﷺ فعلها مع كونه مشغولًا في الصلاة، فلولا أنها مستحبة لما اشتغل بها عن صلاته.

ومنهم من وظفها دليلًا على إباحة الإشارة في الصلاة كالحنابلة؛ لأن الإشارة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 517 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.