Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 522

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام
  5. فرع في إبطال الصلاة بخطاب غيره عن طريق الإشارة

معهودًا قبل نسخ الكلام، فاللفظ فيه إجمال، والقاعدة في المجمل من النصوص أن يردَّ إلى الواضح البين، وقد جاءت نصوص تبين أن النبي ﷺ كان يرد السلام بالإشارة من حديث صهيب، ومن حديث جابر، وجاء من أحاديث أخرى مقطوع بصحتها أن الرسول ﷺ كان يستخدم الإشارة في الصلاة لإفهام الغير، وإذا لم تكره الإشارة في الصلاة لم يكره الرد بها على من سلَّم؛ لأن كراهة رد السلام بالإشارة متوقف على كراهة الإشارة نفسها، فإذا لم تكره الإشارة لم يكره رد السلام بها.

الوجه الثاني:

أن قوله ﷺ: (إن في الصلاة لشغلًا) علة في نسخ إباحة الكلام، وليس علة في ترك الرد بالإشارة، فالرد بالكلام كان مباحًا، ثم نسخ؛ لأن الاشتغال به يشغل العبد ويصرفه عن صلاته، وعن مناجاة ربه والرد بالإشارة إنما استخدم بعد تحريم الكلام وليس قبله، والإشارة في الصلاة في غير رد السلام محفوظ، ولم يأت نص صريح في نسخه، وليس في الرد بالإشارة إلا ما في الحركة اليسيرة في الصلاة وهي مباحة للحاجة فكذلك الرد بالإشارة.

الدليل الرابع:

(ح-٢٤٥٩) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبان: حدثنا عاصم، عن أبي وائل،

عن عبد الله، قال: كنا نُسلِّم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدِمتُ على رسول الله ﷺ وهو يصلي، فسلَّمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ السلامَ، فأخذني ما قَدُم وما حَدُث، فلما قضى رسول الله ﷺ الصلاةَ قال: إن الله ﷿ يُحْدِثُ من أمره ما يشاء، وإن الله تعالى قد أحدث أن لا تَكَلَّموا في الصلاة، فردَّ عليَّ السلام (¬١).

[حسن إلا قوله: (فرد علي السلام) فإنها زيادة شاذة] (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 522 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.