Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 544

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث السابع إبطال الصلاة بالبكاء

المبحث السابع إبطال الصلاة بالبكاء

المدخل إلى المسألة:

• تصنع البكاء في الصلاة نوع من الكذب وإظهارٌ للتخشع، والمطلوب الخشوع، لا تصنعه.

• البكاء نوعان: نوع يتعلق بالصلاة كأثر للخشوع فلا ينبغي الخلاف في جوازه، ونوع لا يتعلق بها كالبكاء لوجع أو مصيبة أو خبر مفرح، فإن كان مغلوبًا جاز، لأنه ليس في وسعه دفعه، وإن أمكن دفعه وتمادى فيه حتى كثر فسدت صلاته.

• البكاء القليل لوجع أو مصيبة ونحوهما لا يضر الصلاة مطلقًا ولو أمكن دفعه؛ لأن جنسه مباح في الجملة، وقياسًا على الحركة اليسيرة لغير حاجة.

• دلت النصوص على وقوع البكاء في الصلاة خشوعًا لله ومدح الله البكائين.

• إطلاق هذه النصوص أقل ما تدل عليه هو إباحة البكاء إذا كان من أثر الخشوع، وأنه لا ينهى عنه حتى ولو كان المصلي قادرًا على دفعه ما لم يتصنعه.

• لم ينقل في النصوص التي وقع فيها البكاء أن المصلي حاول دفعه وكتمه فلم يستطع، والمطلق جارٍ على إطلاقه لا يقيد إلا بدليل.

• إذا استرسل المصلي مع خشوعه وتضرعه حتى بكى لم تفسد صلاته، ولو لم يكن مغلوبًا، ولو كان بالإمكان دفعه.

• اشتراط الغلبة لإباحة البكاء لا دليل عليه، وكل شرط ليس في كتاب الله أو في سنة رسوله ﷺ فليس بشرط.

• تطلب البكاء في الصلاة بلا تكلف ولا تصنع كتطلب الخشوع في الصلاة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 544 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.