• القول بأن البكاء كلام في المعنى من أضعف الأقوال، والمنهي عنه في الصلاة هو كلام الناس كما في حديث معاوية بن الحكم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس).
• لا يعد البكاء من كلام الناس لا في اللغة، ولا في الشرع، ولا في العرف، وإلا لعد أصوات الحيوانات والطيور من كلام الناس.
[م-٨٢٠] إذا بكى الرجل في الصلاة بصوت، فإن كان اختيارًا، ولم يكن الباعث عليه خشوع، ولا وجع أو مصيبة.
فقيل: تبطل صلاته مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والمالكية (¬١).
وقيل: تبطل إن بان منه حرفان وإلا فلا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (¬٢).
قال في كشاف القناع: «ويكره استدعاء البكاء كما يكره استدعاء الضحك؛ لئلا يظهر حرفان فتبطل صلاته» (¬٣).
• دليل من قال بالبطلان إذا ظهر منه حرفان:
الدليل الأول:
حديث معاوية بن الحكم (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله ﷺ … ). الحديث، والحديث فيه قصة (¬٤). والبكاء ليس بواحد منها، فلا يشرع تعمده.