Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 547

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث السابع إبطال الصلاة بالبكاء

• وإن بكى لخشوع أو لمصيبة أو وجع، فاختلفوا:

القول الأول: مذهب الحنفية.

ذهب الحنفية إلى أن البكاء إن كان لذكر جنة أونار لم تبطل صلاته مطلقًا: أي سواء كان يمكنه دفعه أم لا، وسواء بان منه حروف أم لا، وسواء كان كثيرًا أم قليلًا؛ لأنه دال على زيادة الخشوع (¬١).

وإن كان لوجع أو مصيبة، فإن كان لا يمكنه الامتناع عنه لم تفسد صلاته قولًا واحدًا في مذهب الحنفية، وإن كان يمكنه دفعه ففي المذهب قولان:

الأول: تفسد صلاته إن كان بصوت وحروف مطلقًا، سواء أكانت الحروف أصلية أم زائدة، وهو قول أبي حنفية ومحمد بن الحسن.

قال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار في ذكر ما يفسد الصلاة: «(والبكاء بصوت) يحصل به حروف (لوجع أو مصيبة) … إلا لمريض لا يملك نفسه عن أنين وتأوه؛ … وإن حصل حروف للضرورة، لا لذكر جنة أو نار» (¬٢)، أي: فلا يفسدها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 547 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.