Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 12, halaman 548

  1. كتاب صفة الصلاة
  2. الباب التاسع عشر في مبطلات الصلاة
  3. الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها
  4. المبحث السابع إبطال الصلاة بالبكاء

وقال أبو يوسف: قول: (آه) لا يفسد صلاته في الحالين، سواء أكان من ذكر الجنة والنار، أومن وجع أو مصيبة، وإذا قال: (أوَّه) فسدت.

وجه قول أبي يوسف: أن الكلمة إن استعملت على حرفين زائدين أو أحدهما زائد لا تفسد، ولو كانا أصليين أفسدت، أما لو زادت على الحرفين أفسد على كل حال (¬١).

قال ابن نجيم: «محل الخلاف فيما إذا أمكن الامتناع عنه، أما ما لا يمكن الامتناع عنه فلا يفسد عند الكل كالمريض إذا لم يملك نفسه من الأنين والتأوه؛ لأنه حينئذ كالعطاس والجشاء إذا حصل بهما حروف» (¬٢).

القول الثاني: مذهب المالكية:

قال المالكية: إن كان البكاء أو الأنين اختيارًا بطلت صلاته مطلقًا، وإن كان غلبة، فإن كان الأنين لوجع أو كان البكاء لخشوع لم تبطل صلاته، وظاهره ولو كان ذلك كثيرًا، وإن كان الأنين لغير وجع، والبكاء لغير تخشع كما لو كان لمصيبة أو وجع كان بمنزلة الكلام، عمده يبطل، ولو قَلَّ، وسهوه: يبطل إن كثر، وإن قَلَّ جُبِر بسجود السهو (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 12، ص 548 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.