Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 154

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل الأول في حكم إجابة المؤذن

قلت: مع أن الأثر موقوف على ابن مسعود، فهو قد يدل على الكراهة، أو على خلاف الأولى، ولا يدل على الوجوب، فالبول قائمًا ثبت عن الرسول ﷺ -أنه فعله، وجمهور العلماء على أن الصلاة إلى سترة مستحبة وكذلك يقال في الباقي، والله أعلم.

* دليل من قال: إجابة المؤذن مستحبة:

الدليل الأول:

(ح-٢٥٤) ما رواه مسلم من طريق ثابت،

عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله ﷺ -يُغِيرُ إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار، فسمع رجلًا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله ﷺ: على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ﷺ: خرجتَ من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى.

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ -سمع النداء، وأجاب بغير ما قال المؤذن، فدل على أن الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب.

* ويجاب:

بأن الراوي لم يَنْفِ عن الرسول ﷺ -إجابة المؤذن، فليس في قوة معارضة الأمر بإجابة المؤذن، فقد يكون الراوي ترك ذكره لشهرته، أو يكون الأمر بإجابة

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 154 (SanadKitab #30064, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.