Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل الأول في حكم إجابة المؤذن

المؤذن بعد هذه القضية.

الدليل الثاني:

(ث-٦٤) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب،

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب، يصلون يوم الجمعة، حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر، وجلس على المنبر، وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون، وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (¬١).

[صحيح].

وجه الاستدلال:

دل هذا الأثر على عدم وجوب إجابة المؤذن، بل يمكن اعتبار مثل ذلك إجماعًا فعليًّا حيث كان يفعل، ويتكرر بحضرة عمر ﵁، وكبار الصحابة ولم ينكر، وهذا هو الراجح، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 155 (SanadKitab #30064, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.