•استثناء القليل من الكثير ينبغي أن يكون مرده إلى النصوص، لا إلى مجرد القياس، فإن قياس الأكل والشرب على ما ورد فيه العفو ليس بأولى من قياسهما على ما لم يرد فيه العفو؛ لشدة منافاتهما للصلاة.
• القليل عفو إذا كان لا يمكن الاحتراز منه، أو كان في الاحتراز منه مشقة كبيرة، فيعفي عنه دفعًا للحرج عن الناس، وليس منه الأكل والشرب في الصلاة.
[م-٨٢١] اختلف العلماء في إبطال الصلاة بالأكل والشرب عمدًا:
فقيل: تبطل الصلاة مطلقًا في فرض أو نفل، قليلًا كان أم كثيرًا، وهو مذهب الحنفية، والمالكية والشافعية (¬١).
قال المرغيناني في الهداية: «(ولا يأكل ولا يشرب)؛ لأنه ليس من أعمال الصلاة فإن أكل أو شرب عامدًا أو ناسيًا فسدت صلاته» (¬٢).