يفوت السجود بالحدث، وتصح الصلاة؟ في ذلك خلاف بين العلماء:
فقيل: لا تشترط الطهارة لسجود السهو، فيجوز السجود على غير طهارة مع الكراهة، وهذا اختيار ابن حزم (¬١).
وقيل: تشترط الطهارة لسجود السهو البعدي، وهو قول الجمهور على خلاف بينهم في فوات السجود بالحدث:
فقيل: لا يفوت السجود بالحدث، فيجب عليه إذا تطهر: إما السجود، وإما إعادة الصلاة، وهذا قول ابن تيمية من الحنابلة (¬٢).
وقيل: إذا أحدث امتنع البناء، وفات السجود، وصلاته صحيحة، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (¬٣).