قال ابن مفلح في الفروع: «ولا يحرم له» (¬١).
ولا يوجد في كتب الحنابلة ما يخالفه.
وقال ابن حجر: «اختلف في سجود السهو بعد السلام، هل يشترط له تكبيرة إحرام، أو يكتفى بتكبير السجود، فالجمهور على الاكتفاء، وهو ظاهر غالب الأحاديث» (¬٢).
• وجه هذا القول:
الوجه الأول:
لم يثبت في النصوص تحريمة مستقلة لسجود السهو، وإثباتها لا يقوم على الاجتهاد، بل يفتقر إلى توقيف.
الوجه الثاني:
أن سجود السهو البعدي يشرع بعده سلام يتحلل به منه، وكل عبادة ثبت لها تحلل فيسبقه تحريمة، ولا تحريمة لسجود السهو مستقلة إلا تحريمة الصلاة.