الفصل الثاني في اشتماله على سجدتين في آخر الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• العبادة وصفتها توقيفية.
• سجود السهو سجدتان وحكي إجماعًا، وعليه تدل الأحاديث الصحيحة.
• لا تجزئ السجدة الواحدة، ولا تجوز الثلاث.
• الزيادة في سجود السهو أو النقص منه عمدًا داخل الصلاة يبطلها؛ لأن هذا تغيير للمشروع، وقد قال ﷺ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
• إن نقص من سجدتي السهو ساهيًا وتذكر مع قرب الفاصل أضاف إليها أخرى، وصحت صلاته؛ لأن ما صح البناء فيه على أفعال الصلاة صح فيه البناء على السجدة الأولى للسهو.
• إن نقص من سجدتي السهو، فلم يتذكر حتى طال الفصل استأنف الصلاة إن قلنا: بوجوب سجود السهو؛ لأنهما مرتبطان بالصلاة ارتباط المسبب بالسبب.
• سجود السهو يؤتى به في تحريمة الصلاة؛ لأنه شرع جبرًا للخلل، وإنما يجبر إذا حصل في تحريمة الصلاة.
• إن زاد على سجدتي السهو نسيانًا فلا شيء عليه، وصلاته صحيحة، لأن السهو في سجدتي السهو لا أثر له.
[م- ٨٣٥] ذهب عامة الفقهاء على أن سجود السهو سجدتان لا يزاد عليهما، ولا ينقص عنهما، ومحلهما في آخر الصلاة فاصلًا بينهما بجلسة (¬١).