Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 62

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الثاني في أركان سجود السهو
  3. الفصل الثاني في اشتماله على سجدتين في آخر الصلاة

فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم .... (¬١).

وجاء الأمر فيه من حديث ابن مسعود في الصحيحين.

(ح-٢٤٩٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال:

قال عبد الله صلى النبي ﷺ قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك، قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه، واستقبل القبلة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه، قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (¬٢).

فكشفت هذه الأحاديث من السنة الفعلية والقولية أن سجود السهو سجدتان، فمن سجد سجدة واحدة، أو ثلاثًا فقد فعل العبادة على وجه غير مشروع، وقد قال ﷺ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.

[م-٨٣٦] فلو اقتصر على سجدة واحدة:

فقيل: إن كان ساهيًا فلا شيء عليه، وإن كان متعمدًا لم يكن آتيًا بالواجب، ويستحق الإثم لفعله، وصلاته صحيحة، وهذا مذهب الحنفية (¬٣).

وقال الشافعية: لو اقتصر على سجدة واحدة ساهيًا لم يلزمه شيء، أو عامدًا بطلت صلاته، إن تعمد الاقتصار عليها ابتداء؛ لأنه تعمد الإتيان بسجدة زائدة ليست مشروعة، وذلك مبطل، أما لو نوى السجدتين، ثم بعد الإتيان بواحدة عَنَّ له ترك الأخرى لم يضر؛ لأن قطع النفل جائز عند الشافعية، ولا يصير واجبًا بالشروع فيه (¬٤).

قال ابن حجر: «لو اقتصر على سجدة واحدة ساهيًا لم يلزمه شيء، أو عامدًا

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 62 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.