Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 76

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الثاني في أركان سجود السهو
  3. الفصل الرابع في التشهد بعد سجود السهو

قال ابن حزم: «والأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدهما، ويسلم منهما، فإن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه» (¬١).

ولم يفرق بين السجود القبلي والبعدي.

وقيل: لا يتشهد مطلقًا، وهو رواية عن مالك، والصحيح من مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الإمام أحمد، رجحه ابن تيمية (¬٢).

قال النووي: «واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام، هل يتحرم، ويتشهد، ويسلم أم لا؟ والصحيح في مذهبنا أنه يسلم، ولا يتشهد» (¬٣).

وجاء في بحر المذهب للروياني: «قال أبو إسحاق وصاحب الإفصاح: يسجد سجدتين، ويسلم، ولا يتشهد، وهذا هو المذهب الصحيح؛ لأن الشافعي قال: وإن ذكر سجدتي السهو بعد أن سلم قريبًا أعادهما، ولم يذكر التشهد» (¬٤).

وقال ابن تيمية: «وهل يتشهد ويسلم إذا سجد بعد السلام؟ فيه ثلاثة أقوال: ثالثها المختار: يسلم، ولا يتشهد، وهو قول ابن سيرين. ووجه في مذهب أحمد، والأحاديث الصحيحة تدل على ذلك» (¬٥).

وترجم البخاري في صحيحه، فقال: «باب من لم يتشهد في سجدتي السهو،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 76 (SanadKitab #30064, hlm. urut 6963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.