وسالم، وقتادة، والحكم، وحماد، وهو قول الثوري، وأبي حنفية، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق» (¬١).
وقيل: لا يسلم، وهو قول أنس ﵁، وأحد القولين للحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، ورواية أخرى عن الحكم، وحماد، والنخعي وقتادة، وبه قال الأوزاعي (¬٢).
جاء في الاستذكار: «قال آخرون: يتشهد فيهما، ولا يسلم، قاله يزيد بن قسيط، ورواية عن الحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وإبراهيم النخعي» (¬٣).
قال ابن تيمية: «تنازعوا في التشهد، والتسليم على ثلاثة أقوال:
فروي عن أنس، والحسن، وعطاء أنه ليس فيهما تشهد، ولا تسليم» (¬٤).
والقائلون بمشروعية التسليم اختلفوا في حكمه:
فقيل: سنة، وبه قال ابن حزم، وهو مذهب الشافعية باعتبار أن السجود كله سنة، حتى لو شرع بالسجود، ثم تركه قبل إكماله، لم يجب بالشروع (¬٥).
وصح عن ابن مسعود ﵁ أنه يرى أن المصلي إذا تشهد، فإن شاء أن