[م- ٨٣٩] إذا كان السجود محله قبل السلام فيكفي السلام من الصلاة للتحلل منها، ومن السهو، ولا يختص سجود السهو القبلي بسلام كما لا يختص بإحرام.
وإذا كان السجود محله بعد السلام، فاختلف العلماء في مشروعية التسليم بعده:
فقيل: يسلم بعد سجود السهو، وهو قول الجمهور، وقال به الشافعية إن سجد بعد السلام (¬١).
قال النووي: «واختلفوا فيما إذا فعلهما بعد السلام … والصحيح من مذهبنا أنه يسلم، ولا يتشهد» (¬٢).
وقال ابن رجب: «وأما التسليم فروي فعله عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، وعلقمة، والشعبي، والنخعي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والقاسم،