Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 170

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل الثالث في جواز سجود السهو قبل السلام وبعده

قال ابن رجب: «والقول الثالث: إن كان السهو من نقصان من الصلاة؛ فإن سجوده قبل السلام، وإن كان من زيادة فيها؛ فإن السجود بعد السلام؛ لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، وهو قول مالك، والشافعي في القديم، وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد» (¬١).

ولم يكن ذهاب الإمام مالك إلى هذا القول بناء على أصله في تقديم عمل أهل المدينة على غيرهم، فقد نقل الترمذي في السنن كما سبق أن أكثر فقهاء أهل المدينة يرون السجود للسهو كله قبل السلام، وذكر منهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة، وذكر غيره أنه أيضًا مذهب سعيد بن المسيب، والزهري، وبه قال أبو هريرة في أحد قوليه، وكل هؤلاء مدنيون (¬٢).

ولا اختار الإمام مالك قوله بناء على تقديم العمل على الآثار، فقد بين أن عمل الناس على السعة والجواز، قال مالك: ما كان الناس يحتاطون في سجود السهو قبل ولا بعد، وكان ذلك عندهم سهلًا (¬٣).

ولا أعلم له سلف من سنة مرفوعة، ولا آثار عن الصحابة تكشف أن العلة الزيادة والنقص.

وقيل: بالتخيير بينهما، وهو قول في مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، رجحه البيهقي (¬٤).

قال البيهقي: «فالأشبه بالصواب جواز الأمرين جميعًا، وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا» (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 170 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.