وقيل: محل السجود كله بعد السلام إلا في موضعين فإنه مخير:
أحدهما: من سها فقام من ركعتين، ولم يجلس، ولم يتشهد.
الثاني: إذا شك في صلاته، فلم يدر في الثنائية، أصلى ركعة أم ركعتين، وفي الثلاثية، أصلى ثلاثًا أم أقل، وفي الرباعية، أصلى أربعًا أم أقل، فهذا يبني على الأقل، فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير، إن شاء سجد للسهو قبل السلام، وإن شاء سلم، ثم سجد للسهو، وهذا اختيار ابن حزم الظاهري (¬١).
وقال داود الظاهري: «لا يشرع سجود السهو إلا في المواضع التي سجد فيها النبي ﷺ فيها فقط» (¬٢).
وهذا متوقع على أصول الظاهرية.
وفي وجه عند الحنابلة رجحه ابن تيمية قالوا: يجب أن يكون سجود السهو في الزيادة بعد السلام، وفي النقص قبل السلام (¬٣).