فمن قال: سجود السهو كله قبل السلام، وهو المعتمد في مذهب الشافعية، أو قال: كله بعد السلام كالحنفية، فلا تتنزل عنده هذه المسألة؛ لأنه لا يختلف عنده محل السجود لاختلاف سببه.
وأما من قال: يختلف محل سجود السهو لاختلاف سببه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وقول للشافعي خلاف المعتمد، فإذا اجتمع عليه سهوان أحدهما قبل السلام، والآخر بعد السلام، فاختلفوا في محل سجود السهو:
فقيل: يسجد قبل السلام، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية قال النووي: إذا قلنا: يسجد للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله (¬١).
جاء في التبصرة للخمي: «قال مالك: إذا اجتمع سهوان: زيادةٌ ونقصان سجد