Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 240

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل الرابع إذا اجتمع سهوان واختلف محل السجود

فمن قال: سجود السهو كله قبل السلام، وهو المعتمد في مذهب الشافعية، أو قال: كله بعد السلام كالحنفية، فلا تتنزل عنده هذه المسألة؛ لأنه لا يختلف عنده محل السجود لاختلاف سببه.

وأما من قال: يختلف محل سجود السهو لاختلاف سببه، وهو مذهب المالكية، والحنابلة، وقول للشافعي خلاف المعتمد، فإذا اجتمع عليه سهوان أحدهما قبل السلام، والآخر بعد السلام، فاختلفوا في محل سجود السهو:

فقيل: يسجد قبل السلام، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية قال النووي: إذا قلنا: يسجد للزيادة بعد السلام، وللنقص قبله (¬١).

جاء في التبصرة للخمي: «قال مالك: إذا اجتمع سهوان: زيادةٌ ونقصان سجد

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 240 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.