الفصل الرابع في إجابة المؤذن بالتثويب
المدخل إلى المسألة:
* كل لفظ مشروع ينادي به المؤذن في أذانه فإنه تشرع إجابته، وذلك بحكايته إلا في الحيعلتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه التثويب والترجيع.
* كل لفظ غير مشروع مما أحدثه المؤذنون قبل أو بعد الأذان، فإنها لا تشرع حكايته كأصله.
[م-١٠٨] اختلف العلماء في إجابة المؤذن إذا قال في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم:
فقيل: يسن أن يقول بدلًا من ذلك صدقت وبررت، وهو مذهب الحنفية، وقول لبعض المالكية، والمشهور عند الشافعية، والحنابلة (¬١).
وقيل: لا يحكي قوله: الصلاة خير من النوم، ولا يبدله بقوله: صدقت وبررت، وهو مذهب المالكية (¬٢).