Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 181

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل الرابع في إجابة المؤذن بالتثويب

وقيل: يقول: صدق رسول الله ﷺ: الصلاة خير من النوم، حكاه الرافعي وجهًا عند الشافعية.

وقيل: يقول كما يقول المؤذن، من أول الأذان إلى آخره، وظاهره أنه يحكي قوله: الصلاة خير من النوم، ولا يبدلها بغيرها، وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم (¬١).

قال في المحلى: «ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سواء، من أول الأذان إلى آخره» (¬٢).

وقال ابن عبد البر: «ذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره» (¬٣).

وقال الباجي: «قوله «إذا سمعتم النداء يريد الأذان» لأنه النداء الشرعي وهو الذي يقتضي العموم وأنه متى سمع النداء فعلى السامع أن يقول مثله» (¬٤).

فظاهر هذا الكلام يشمل كل ما يقوله المؤذن حتى قوله: الصلاة خير من النوم، استثني من ذلك الحيعلتان على الصحيح فيجيبهما بالحوقلة، وبقي ما عداهما على العموم.

وقيل: يجمع بين قوله: صدقت وبررت، وبين قوله: الصلاة خير من النوم، وهذا قول لبعض الحنفية (¬٥).

* حجة من قال: يستحب قوله: صدقت وبررت:

الحجة الأولى:

أن هذا القول مناسب للمقام، وإن لم يكن فيه نص.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 181 (SanadKitab #30064, hlm. urut 714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.