وقيل: يقول: صدق رسول الله ﷺ: الصلاة خير من النوم، حكاه الرافعي وجهًا عند الشافعية.
وقيل: يقول كما يقول المؤذن، من أول الأذان إلى آخره، وظاهره أنه يحكي قوله: الصلاة خير من النوم، ولا يبدلها بغيرها، وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم (¬١).
قال في المحلى: «ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سواء، من أول الأذان إلى آخره» (¬٢).
وقال ابن عبد البر: «ذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره» (¬٣).
وقال الباجي: «قوله «إذا سمعتم النداء يريد الأذان» لأنه النداء الشرعي وهو الذي يقتضي العموم وأنه متى سمع النداء فعلى السامع أن يقول مثله» (¬٤).
فظاهر هذا الكلام يشمل كل ما يقوله المؤذن حتى قوله: الصلاة خير من النوم، استثني من ذلك الحيعلتان على الصحيح فيجيبهما بالحوقلة، وبقي ما عداهما على العموم.
وقيل: يجمع بين قوله: صدقت وبررت، وبين قوله: الصلاة خير من النوم، وهذا قول لبعض الحنفية (¬٥).
* حجة من قال: يستحب قوله: صدقت وبررت:
الحجة الأولى:
أن هذا القول مناسب للمقام، وإن لم يكن فيه نص.