Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 182

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل الرابع في إجابة المؤذن بالتثويب

قال ابن الملقن في شرحه للبخاري: «ويقول في كلمة التثويب صدقت وبررت؛ لأنه مناسب، وإن لم يَرِدْ فيه نص» (¬١).

* ويجاب:

بأن الاستحسان في العبادات ليس مشروعًا، وهذا نوع من الاستدراك على الشرع.

الحجة الثانية:

القياس على قوله في الحيعلتين: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقوله: أقامها الله وأدامها.

* ويجاب:

بأن القياس في مثل ذلك ضعيف، ولو كان القياس قويًّا لما غاب ذلك عن فقه الصحابة ﵃، كما أن المقيس عليه لم يثبت.

* حجة من قال: لا يحكي الصلاة خير من النوم، ولا يبدلها:

الأصل في العبادات الحظر، ولم يرد في النصوص ما يدل على حكاية التثويب، ولا إبدالها بغيرها.

* حجة من قال: يقول مثل ما يقول المؤذن:

(ح-٢٦٨) استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي،

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ -قال: إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن (¬٢).

فقوله: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) استثني من ذلك الحيعلتان على الصحيح فيجيبهما بالحوقلة، وبقي ما عداهما على العموم.

* حجة من قال: يجمع بين الصلاة خير من النوم وبين صدقت وبررت:

لا أعلم لهم دليلًا إلا أن يكون هذا القول قد جمعوا فيه بين قوله: (فقولوا مثل ما يقول) وهذا يقتضي حكاية الأذان كما يقول المؤذن، ويقول: صدقت وبررت استحسانًا؛ لأنه مناسب للمقام، كما قالوا: يجمع بين الحيعلة والحوقلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 182 (SanadKitab #30064, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.