فقيل: تبطل مطلقًا، أي سواء ترتب على ترك سنة واحدة أو أكثر، وهو قول في مذهب المالكية (¬١).
وقال الحنابلة: إذا ترك سجود السهو لما أفضليته قبل السلام بطلت صلاته، وهو المعتمد في المذهب (¬٢).
وخرج بقولي: (سجود السهو الواجب) ما لو ترك سجود السهو المسنون أو المباح، فلا شيء عليه (¬٣).
وإنما يجب سجود السهو عند الحنابلة في كل ما يبطل الصلاة عمده من فعل أو ترك إذا كان من جنس الصلاة (¬٤)، فإنه يسجد لسهوه.
وقيل: إن ترتب سجود السهو القبلي عن ترك سنتين خفيفتين فقط لم تبطل صلاته، وفات السجود إن طال الفصل؛ لأن القبلي سنة مرتبطة بالصلاة، فإذا طال الفصل لم يلحق بها (¬٥).