قال في الإقناع: «وإن نسيه قبل السلام أم بعده أتى به ما لم يطل الفصل عرفًا، ولو انحرف عن القبلة، أو تكلم» (¬١).
وظاهره من غير فرق بين القليل والكثير.
وقيل: إذا تكلم بكلام كثير فات السجود، وصحت الصلاة، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (¬٢).
وقال المالكية: الكلام لا يقطع السجود البعدي، فإذا نسي سجود السهو بعد السلام قضاه متى شاء، ولو بعد عام.
وإن نسي القَبْلي، وترتب عن ترك ثلاث سنن قولية كانت أم فعلية، سجد للسهو إن قرب، فإن طال الفصل بطلت صلاته، ومثل الطول ما إذا حصل مانع من فعله كالحدث، وكذا إذا تكلم عمدًا .... قاله ابن هارون (¬٣).