Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 315

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل السابع في ترك سجود السهو
  4. المبحث الثاني في ترك سجود السهو نسيانا
  5. الفرع الخامس إذا نسي سجود السهو وتذكره بعد انحرافه عن القبلة

الفرع الخامس إذا نسي سجود السهو وتذكره بعد انحرافه عن القبلة

المدخل إلى المسألة:

• كل فعل منافٍ للصلاة، إذا فعله المصلي ظانًا تمام صلاته، فإنه لا يمنع من الرجوع إلى الصلاة، والبناء ما لم يمنع مانع من حدث، أو طول فصل.

• إذا سلم ساهيًا بنية التحلل من الصلاة لم يضره استدباره للقبلة، ولا كلامه ولا خروجه من المسجد؛ لحديث عمران بن الحصين في مسلم، وهو نص في محل النزاع.

• إذا صحت صلاة المخطئ في القبلة، صحت صلاة المنحرف عنها سهوًا؛ لأن النسيان قرين الخطأ في الأحكام.

• قياس نسيان القبلة على نسيان الحدث؛ بجامع أن كلًّا منهما من المأمورات لا يصح؛ لأن من ظن بقاء طهارته، فصلى محدثًا وجبت عليه إعادة الصلاة، ومن تحرى القبلة، فصلى، فتبين أنه مخطئ لم يُعِدْ.

• الأركان لا تسقط بالنسيان قولًا واحدًا، وكذا الشروط المجمع على شرطيتها، إن كان من جنس المأمورات، كالطهارة من الحدث.

• ما تنازع الناس في سقوطه بالنسيان من الشروط المأمور بها راجع إلى ضعف مأخذ الشرطية كالاستقبال، وستر العورة.

• قد يقال: الانحراف عن القبلة معدود في المنهيات، والمحظورات تسقط بالنسيان، كالصلاة بالنجاسة ناسيًا على الصحيح.

• لو كان التوجه للقبلة من المأمورات لاشترطت النية لفعله.

• أمر القبلة مبني على التخفيف؛ لسقوطها عن الراكب في نافلة السفر، بخلاف الطهارة.

• أكثر العلماء على أن استقبال القبلة شرط، وحكي إجماعًا، وقيل: ركن، وقيل: واجب مع الذكر، والقول الأخير أقربها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 315 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.