Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 317

  1. أحكام سجود السهو
  2. الباب الرابع في حكم سجود السهو
  3. الفصل السابع في ترك سجود السهو
  4. المبحث الثاني في ترك سجود السهو نسيانا
  5. الفرع الخامس إذا نسي سجود السهو وتذكره بعد انحرافه عن القبلة

يلحق بها، وهذا مذهب المدونة والرسالة (¬١).

قال ابن الحاجب في جامع الأمهات: «فإن سها عن القبلة سجد متى ذكر ما لم يطل أو يحدث» (¬٢).

علق خليل في التوضيح قائلًا: «تخصيصه الحدث بهذا الحكم من بين سائر الموانع لا معنى له؛ لأنه لو تكلم أو لمس نجاسة، أو استدبر القبلة عامدًا كان حكم ذلك حكم الطول» (¬٣).

أطلق خليل الحكم في الكلام ولمس النجاسة، وقيد الاستدبار بالعمد، بحيث يكون انحرافه عن غير سهو، والله أعلم.

فصار الانحراف عن القبلة فيه ثلاثة أقوال:

يقطع الموالاة مطلقًا، ويسقط به سجود السهو. وهذا مذهب الحنفية.

لا يقطع الموالاة مطلقًا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.

إذا انحرف عن القبلة عامدًا، قطع الموالاة، وبه قال المالكية.

• دليل من قال: الانحراف يقطع الموالاة مطلقًا:

الدليل الأول:

هذا القول بناه أصحابه على أن التوجه للقبلة شرط من شروط الصلاة، والشروط عندهم لا تسقط بالنسيان.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 13، ص 317 (SanadKitab #30064, hlm. urut 7204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.