Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 188

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل السادس في صفة إجابة الأذان إذا سمع بعضه

الفصل السادس في صفة إجابة الأذان إذا سمع بعضه

المدخل إلى المسألة:

* إجابة المؤذن علقت بالسماع وليس بالاستماع، فإذا سمع بعضه أجابه في جميعه.

* من الذكر ما أمرنا بالاستماع، والانصات إليه كالقرآن حال الصلاة، ومن الذكر ما أمرنا بإجابته إذا سمعناه كالأذان.

* السماع أدنى من الاستماع.

* الغاية من الإجابة مشاركة المؤذن بالأذان بالذكر والتحميد، وهو حاصل بسماع بعض الأذان، ولو كان سماع الأذان كله مقصودًا من السامع لطلب منه الإنصات، وتحري الاستماع.

[م-١١٠] قد يسمع المرء بعض الأذان، فإذا سمع بعضه فهل يستحب أن يجيبه في الجميع، أو يجيبه فيما سمع؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: يستحب أن يجيبه في جميع الأذان، ما سمعه وما لم يسمعه، حكاه بعض الحنفية، وهو قول لبعض المالكية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة (¬١).

جاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: «وقيل: لا يشترط سماع الكل، ولا فهمه» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 188 (SanadKitab #30064, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.