Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 189

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل السادس في صفة إجابة الأذان إذا سمع بعضه

وقيل: يجيبه فيما سمع فقط، اختاره بعض المالكية، وقال به بعض الحنابلة.

قال الدردير في الشرح الكبير: «فإن سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع» (¬١).

وقال الخلوتي في حاشيته على منتهى الإرادات: «وأنه لا يجيب إلا ما سمعه، فيتابع، ولا يقضي إذا سمع البعض فقط» (¬٢).

* حجة من قال: يجيبه في جميع الأذان:

أن الحديث قال: (فقولوا مثل ما يقول) ولم يقل: (فقولوا مثل ما تسمعون).

وهذا القول قد اختلفوا في كيفيته على قولين:

أحدهما: يجيب فيما سمع، ويقضي ما فاته.

الثاني: يبدأ بما لم يسمع، فيحكي أول الأذان حتى يدركه في الباقي.

وأرى أن أحد القولين لا يصدر عن سنة فاصلة، فالأمر واسع.

* وجه من قال: يجيبه فيما سمع:

أن الحديث يقول: (إذا سمعتم المؤذن) فهو متعلق بما سمع.

وقوله: (فقولوا مثل ما يقول) ولم يقل: (فقولوا مثل ما قال).

فظاهر الحديث أن الإجابة معلقة بالسماع، كتشميت العاطس إذا لم تسمعه يحمد الله فإنك لا تشمته، والله أعلم.

وهذا القول فيه قوة، والأول أقوى فسماع المؤذن سبب لمشاركته هذا الذكر، فهو كافٍ في مشروعية الإجابة فيما بقي، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 189 (SanadKitab #30064, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.