Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamish Shalawatil Khams · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 190

  1. كتاب الأذان والإقامة
  2. الباب الخامس في الأحكام الفقهية المتعلقة بسماع الأذان
  3. الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

الفصل السابع في إجابة المؤذن حال الصلاة

المدخل إلى المسألة:

* كل كلام يجري على لسان المصلي قاصدًا به مخاطبة الناس لا يصلح في الصلاة.

* الأذكار المقيدة بأسبابها تصح من المصلي، فإذا صح من المصلي أن يحمد الله إذا عطس، فغيرها من الأذكار قياس عليها، ومنه إجابة المؤذن.

* الانشغال بالذكر الخاص بالصلاة أولى من الانشغال بالأذكار الخارجة عن الصلاة، وإن كان فعلها لا يبطل الصلاة.

* هل العام في الأشخاص عام في الأحوال؟

[م-١١١] اختلف العلماء في إجابة المؤذن حال الصلاة، والخلاف فيها راجع إلى الخلاف في مسألة أصولية: هل العام في الأشخاص عام في الأحوال أو لا؟

واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال.

فقيل: لا تسن إجابته في الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، اختارها سحنون، وهو مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الصلوات الخمس، ج 2، ص 190 (SanadKitab #30064, hlm. urut 723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.